اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )
512
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
السابع إلى بعض أصحابه : ( 983 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن سيف ، عن محمد بن الحسن الأشعري ، قال : كتب بعض أصحابنا كتابا إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) معي ، يسأله عن رجل فجر بامرأة ، ثم إنه تزوجها بعد الحمل ، فجاءت بولد ، وهو أشبه خلق الله به ؟ فكتب ( عليه السلام ) بخطه وخاتمه : الولد لغية ( 1 ) لا يورث ( 2 ) . ( 984 ) 2 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : أخبرني عن الخمس ، أعلى
--> ( 1 ) في الحديث : ( إذا رأيتم الرجل لا يبالي ما قال وما قيل فيه فهو لغية الشيطان ) أي شرك شيطان ، أو مخلوق من زنا ، . . . . وفي المصباح : لغية بالفتح والكسر كلمة يقال في الشتم ، كما يقال هو لزنية . مجمع البحرين : ج 1 ، ص 322 ( غوي - غيا ) . ( 2 ) الكافي : ج 7 ، ص 163 ، ح 2 ، وفي ص 164 ، ح 4 ، عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الأشعري . التهذيب : ج 8 ، ص 182 ، ح 637 ، محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن القمي ، وج 9 ، ص 343 ، ح 1233 ، الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الحسن الأشعري . الاستبصار : ج 4 ، ص 182 ، ح 685 . من لا يحضره الفقيه : ج 4 ، ص 231 ، ح 738 ، كما في التهذيب . عنه وعن الاستبصار ، والتهذيب والكافي ، وسائل الشيعة : ج 26 ، ص 274 ، ح 32991 ، وج 21 ، ص 498 ، ح 27688 ، والوافي : ج 25 ، ص 888 ، ح 25217 . قطعة منه في ف 5 ، ب 18 ( ولد الزنا لا يرثه الزاني ولا الزانية ) ، وب 9 ( حكم من نكح امرأة على زنا ) .